اشترك في النشرة البريدية

«القوى العاملة» بالبرلمان تضع اللمسات الأخيرة على قانون التنظيمات النقابية

تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب جبالي المراغي، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لوضع الرتوش النهائية على مشروع القانون قبل طرحه للنقاش العام، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر. 

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تستكمل مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى اليوم الثلاثاء، وتنتهى من المناقشة غدًا، وتبدأ الحوار المجتمعى حول المشروع خلال الأسبوع المقبل، بدعوة ممثلى العمال والنقابات واللجان النقابية العمالية بحضور ممثلين عن الحكومة.

وشهدت اجتماعات اللجنة خلال اليومين الماضيين خلافات بين النواب حول عدد من مواد القانون، ليتم تأجيل حسم تلك المواد خلال اجتماع اليوم.

يذكر أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة نص على حق إنشاء المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.

وأعطى مشروع القانون للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مئة عامل فأكثر، حق تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مئة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن مئة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة -حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن مئة عامل، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أعطى القانون للمنظمة النقابية العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة، والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، ولا تهدف المنظمة إلى تحقيق الربح، وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية، أو علمية، أو رياضية، أو ثقافية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ولها، في سبيل تحقيق أهدافها، وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها.  وحظر مشروع القانون على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص، القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية أو التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال، بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم النقابية.

وأعطى المشروع لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد لأي سبب، استكمال مدة عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها، شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني.